الذهبي

203

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

180 - مسألة : إذَا بزغتْ وهوَ في الصلاةِ ، أتمَّهَا . وقال أبو حنيفة : تبطل الفريضةُ بطلوعِ الشمسِ . ولنا الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' منْ أدرك من العصْر ركعةً قبلَ أنْ تغربَ الشمسُ فقدْ أدركَها ، ومنْ أدركَ منَ الصبْحِ ركعةً قبلَ أن تطلعَ [ ق 46 - أ ] / الشمسُ فقدْ أدركَها ، ومنْ أدرك ركعةً منَ الصلاةِ ، فقدْ أدركَ الصلاةَ ' . أخرجاه لمعمر عنه . وأخرج مسلم من حديث يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أدرك سجدةً من العصرِ قبلَ أن تغربَ الشمسُ ' زاد غير مسلم بسندٍ صحيح : ' ومن الفجر قبل أن تطلعَ ، فقد [ أدركها ] ' . معاذُ بنُ هشام ، نا أبي ، عن قتادة ، عن ( عزرةَ ) بن ( نعيم ) عن أبي هريرة ، أن نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا صلَّى أحدكم ركعةً من صلاة الصبح ، ثم طلعتِ الشمسُ ، فليصلِّ إليها أخرى ' أخرجه الدَّارقطنيُّ .